السيد الخميني

626

كتاب البيع

لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 271 ، 278 لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها . . . 138 ، 145 ، 149 ، 249 لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه 47 لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين 72 ، 73 لا يصلح إلاّ بكيل 354 ، 391 ، 554 لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 334 اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا 30 ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً ، حتّى يوفوا . . . 233 ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتّى تقع في يد الله 158 ما جعل لله فلا رجعة له 158 ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا 30 ما كان لله فهو لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام 103 المحتكر آثم وعاص 606 من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ، ثمّ ارتطم 590 من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها 32 من أحيا أرضاً مواتاً فهي له 36 ، 38 ، 103 من أحيا أرضاً ميّتة فهي له 58 من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ; ليعلم بذلك ما يحلّ له . . . 590 من حاز شيئاً ملك 100 من حاز ملك 36 من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء أربعين يوماً ، فقد برأ . . . 606